قطب الدين البيهقي الكيدري

64

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

لحمه - سوى الكلب والخنزير - إذا ذكي ودبغ يجوز لبسه في غير حال الصلاة ، فأما في الصلاة فلا ، ويجوز الصلاة في السنجاب والحواصل خاصة . ( 1 ) وتكره الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير للرجال ، وفي خلاخل من ذهب لها صوت للمرأة ، وفي خاتم الحديد ، وفي التكة والجورب والقلنسوة المعمول من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلي رطبا ، أو المعمول عن حرير محض ، وذكر أن الصلاة في ثوب يكون تحت وبر الثعلب أو فوقه مكروهة غير محظورة ، وفي الثوب أو الخاتم الذي فيه تمثال أو صورة ذي روح خاصة ، ومع اللثام والنقاب للمرأة ، أو يكون مشدود الوسط ، أو في قباء مشدود إلا في الحرب ، وفي الثياب السود ما عدا العمامة ( 2 ) والخف فإنه لا بأس بهما ، وفي الثياب المفدمة ( 3 ) يكون مكروها ، أو يكون مؤتزرا فوق القميص ، أو مشتملا للصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه جميعا من تحت يديه ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود ، وفي عمامة لا حنك لها وبغير رداء للامام ، وفي ثوب شاف لا مئزر تحته ، وفي الشمشك ( 4 ) والنعل السندي ( 5 ) ومع الحديد المشهر ، سكينا كان أو سيفا أو مفتاحا أو دراهم سودا ، وفي ثوب شارب الخمر ومستحل شئ من النجاسات وإن لم يعلم أن عليه نجاسة ، ويكره وصل الشعر بشعر الغير من الرجل والمرأة جميعا .

--> ( 1 ) نقل العلامة المجلسي - قدس سره - في البحار : 80 / 228 عن حياة الحيوان ان الحوصل جمعه حواصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفروة . ونقل عن ابن البيطار ان هذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالبجع . ( 2 ) في الأصل : إلا العمامة . ( 3 ) الثوب المفدم - بإسكان الفاء - : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا . مجمع البحرين . ( 4 ) الشمشك - بضم الشين وكسر الميم - قيل : إنه المشاية البغدادية . مجمع البحرين . ( 5 ) النعل السندي منسوب إلى بلاد السند ، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد . مجمع البحرين .